الشيخ الصدوق
147
من لا يحضره الفقيه
باب ( ما يجب في الرجل المسلم يكون في ارض الشرك فيقتله ) ( المسلمون ثم يعلم به الامام ) 5325 روى ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل مسلم كان في ارض الشرك فقتله المسلمون ، ( 1 ) ثم علم به الامام بعد ، فقال : يعتق مكانه رقبة مؤمنة ( 2 ) وذلك قوله الله عز وجل : " وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " . باب ( ما يجب على من داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه ) ( 3 ) 5326 في رواية السكوني " أن رجلا رفع إلى علي ( عليه السلام ) وقد داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى ( عليه السلام ) عليه أن يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث أو يغرم ثلث الدية " ( 4 ) .
--> ( 1 ) أي لظنهم أنه كافر من الكفار فقتلوه في حال حربهم مع الكفار أو غيره من الأحوال التي يجوز قتل الكفار فيها ، أو أنهم يجعلونه ترسا لهم ، أو لم يكن الاحتراز عن قتله ، أو كانوا قتلوه خطأ . ( 2 ) الظاهر من كلام الفقهاء أن الكفارة على القاتل ، ويمكن حمل الحديث عليه بارجاع الضمير في " يعتق " إلى القاتل ، ولكن لا يلائمه قوله : " ثم علم به الامام " . ( سلطان ) ( 3 ) الدوس : الوطي بالرجل والقدم . ( 4 ) رواه الكليني ج 7 ص 377 باسناده عن السكوني ، وقال العلامة في التحرير : من داس بطن انسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث ثيابه أو يفتدى ذلك بثلث الدية لرواية السكوني وفيه ضعف - انتهى ، وقال صاحب المسالك : ذهب جماعة إلى الحكومة لضعف المستند وهو الوجه .